: فيه فروع منها : أفتى ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا : أن ابن الصلاح بل يكفي العدالة ظاهرا . [ ص: 389 ] الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطنا
ومنها : ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح ; لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس ، ومن يشق عليه البحث عنها فاكتفي بالعدالة الظاهرة ، ولهذا لا يكتفى بها لو أريد إثباته عند حاكم ، أو كان العاقد الحاكم كما جزم به شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين ومنها : ابن الصلاح كما صححه في شرح المهذب وغيره . الرواية ، الأصح فيها قبول المستور
ومنها : . ومنها : ولي النكاح ، والأب في مال ولده لا يشترط فيهما العدالة الباطنة . المفتي لا يشترط فيه العدالة الباطنة
ومنها : من له الحضانة . ومنها : ما في فتاوى السبكي : أن كالناظر من جهة القاضي ، أو فيه العدالة المجوزة لتصرف الأب في مال ولده ؟ محتمل والظاهر : الثاني . وإذا حكم له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة ، أو تكفي عدالته الظاهرة ؟ محتمل ويتجه أن يكون كالأب إذا باع شيئا وأراد إثباته عند الحاكم ، وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة
تنبيه : في أوجه : أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا ، وهو الذي صححه المراد بالمستور النووي .
الثاني : أنه من علم إسلامه ولم يعلم فسقه ، وهو الذي بحثه الرافعي ، ونقله الروياني عن النص ، وصوبه في المهمات .
وقال السبكي : إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه .
الثالث : أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضي ، وشك فيها وقت العقد فيستصحب وهذا ما صححه السبكي .