: قال ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط العلائي : مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفقه " إن المصالح المعتبرة إما في محل الضرورات أو في محل الحاجات أو في محل التتمات وإما مستغنى عنها [ ص: 387 ] بالكلية إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها وبيان هذا : أن مصلحة لحصول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير ; إذ الفاسق ليس له وازع ديني ، فلا يوثق به فاشتراط اشتراط العدالة في صحة التصرف في محل الضرورات ; لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشريعة في نقلها وصونها عن الكذب . العدالة في الشهادة والرواية ; ولحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع ، فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت . وكذلك في الفتوى أيضا لصون الأحكام كالإمامة الكبرى والقضاء ، وأمانة الحكم والوصاية ، ومباشرة الأوقاف ، والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك ; لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم . وكذلك في الولايات على الغير
وأما محل الحاجات : ففي مثل تصرفات الآباء والأجداد لأبنائهم ومنهم من طرد فيه الخلاف الآتي في النكاح ; إذ لو كان غير موثوق به ; لحصل الخلل في إيقاع الصلوات في غير أوقاتها وأما محل التتمات : فكإمامة الصلوات ، ولذلك لم يشترط فيها العدالة بلا خلاف عندنا إذ ليس فيها توقع خلل بالنسبة إلى المصلين خلفه ; لأن توهم قلة مبالاته بالطهارة عن الحدث والخبث نادر في الفساق . والمؤذن المنصوب لاعتماد الناس على قوله في دخول الأوقات
وكذلك لأن فرط شفقة القريب ، وكثرة حزنه تبعثه على الاحتياط في ذلك ، وقوة التضرع في الدعاء له ، فالعدالة فيه من التتمات وأما المستغنى عنه بالكلية ; لعدم الحاجة إليه ، فكالإقرار لأن طبع الإنسان يزعه عن أن يقر على نفسه بما يقتضي قتلا ، أو قطعا ، أو تغريم مال ، فقبل من البر والفاجر اكتفاء بالوازع الطبيعي . ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والتقدم على الصلاة ،
ولهذا يقبل ; لأن طبعه يزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده والذي يقوم غيره مقامه : إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون ما يوجب المال ، فإن نظره لنفسه قائم مقام نظر الشرع له في الاحتياط ، فيجوز له أن يوكل الفاسق ويودع عنده لأن طبع المالك يزعه عن إتلاف ماله بالتفريط . [ ص: 388 ] التوكيل والإيداع من المالك
ولذلك لو كان موكلا أو مودعا في مال الغير ، وجب عليه الاحتياط بالوازع الشرعي . وهذه فروع اختلف فيها :
الأول : وفيها : ثلاثة عشر طريقا أشهرها : في اشتراط العدالة . فيها قولان ، أصحهما : نعم ، فلا يلي الفاسق كسائر الولايات ; ولأنه لا يؤمن أن يضعها عند فاسق مثله . ولاية النكاح
والثاني : لا ; لأن الأولين لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم .
الطريق الثاني : يلي قطعا .
الثالث : لا يلي قطعا .
الرابع : يلي المجبر دون غيره ; لأنه أكمل شفقة .
الخامس : عكسه لأن المجبر يستقل بالنكاح ، فربما وضعها عند فاسق ، بخلاف غيره فتنظر هي لنفسها ، وتأذن .
السادس : يلي ، إن فسق بغير شرب الخمر بخلاف ما إذا كان به لاختلال نظره .
السابع : يلي المستتر دون المعلن . الثامن : يلي الغيور ، دون غيره . التاسع : يلي إن لم يحجر عليه .
العاشر : يلي إن كان الإمام الأعظم قطعا وإلا فقولان .
الحادي عشر : يلي - إن كان الإمام - نساء المسلمين ، لا مولياته .
الثاني عشر : يلي ، إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم مثله ، وإلا فلا قاله الغزالي ، واستحسنه النووي .
الثالث عشر : قاله في البحر - يلي ابنته ، ولا يقبل النكاح لابنه الفرع الثاني : والأصح : لا ، بل هي شرط لقبول إخباره حتى يجب عليه الأخذ بقول نفسه . الاجتهاد : قيل العدالة ركن فيه