تختلف ، فأقوى ما يكون منه إذا كان صاحب الواقعة جاهلا بأصل الحكم في الشيء ولم يكن من أهل الاستدلال { ومراتب الاستدلال بالسكوت } فدل على سقوطها عن الجاهل والساهي ، ولو كانت واجبة لذكرها ، إذ لم يكن يجوز إهمال ذكرها تعويلا على معرفة الله بالحكم ، ودون هذا في المرتبة خبر الأعرابي المجامع في شهر رمضان فكان قوله : ( افعل كذا ) دليلا على أنه يجزئ عنه وعن زوجته . وإنما كان هذا أضعف من دلالة الخبر الأول ; لأن السائل في هذا الخبر قد أنبأ عن علته ، فإنه ارتكب معصية ، لقوله : { كالأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم وعليه الجبة فقال : انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وسكت عن الكفارة } ، وإذا كان المبتلى بالحادثة من أهل الاستدلال كان دليل السكوت فيه أوهى وأضعف . [ ص: 223 ] وأما قول هلكت وأهلكت الشافعي : ذكر الله الأحداث في كتابه ، ولم يذكر هذا { فيما خرج عن السبيلين وما كان ربك نسيا } فإن قوما من أصحابنا تعلقوا به أنه إنما رده إلى سقوط التكليف إلا بدليل ، وليس الأمر كذلك عند عامة الأصحاب ، وإنما وجهه ومعناه أن المتطهر على طهارته ، ولا ينتقض وضوءه إلا بحدث وما لم تقم دلالة على الحدث فأصل الطهر كاف فيه ، وقد قال عليه السلام : { } ومن احتج بقوله : { لا ينصرف حتى يسمع صوتا } فليس بجيد ; لأنه لا يمكن إجراؤه على عمومه . وما سكت عنه فهو عفو