[ ص: 198 ] فصل في العموم المعنوي
ويشتمل على مسائل :
الأولى : ، فالعموم فيه من حيث المعنى على أصح الوجهين عند المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم ابن السمعاني ; لأن الألف واللام لا بد أن تفيد التعريف ، وليس التعريف إلا تعريف الجنس ، وإذا قلنا : إن اللفظ يفيد واحدا خرج الألف واللام عن كونهما للجنس ، ولم يبق لهما فائدة ، وإذا ثبت أنهما للجنس ثبت الاستغراق ، لأنه إذا قال " الإنسان " أفاد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ .