الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيهات

                                                      الأول : العموم مما ذكرنا مختلف ، فالداخل على اسم الجنس يعم الأفراد أعني كل فرد فرد ، والداخل على الجمع يعم الجموع ، لأن الألف واللام تعم أفراد ما دخلا عليه ، وقد دخلا على جمع فتفطن له . وفائدته أنه يتعذر الاستدلال به في النفي والنهي على ثبوت الحكم لفرد ، لأنه إنما حصل النفي والنهي عن كل فرد ، ولا قرينة تنفي كل فرد ، وهذا لا يعارض ما تقدم من أن العموم من باب الكلية ، لأن كلية الجمع هي أفراد المجموع لا كل فرد من أفراد كل جمع .

                                                      وينبغي على مساق هذا التقدير أن تختلف الجموع فتشمل جموع القلة ثلاثة ثلاثة ، ولا تشمل جموع الكثرة إلا أحد عشر أحد عشر ، وهذا التقدير مشكل على استدلال العلماء بهذه الصيغ على كل فرد فرد . [ ص: 144 ] وقد أجاب عنه القرافي بأن العرب وضعت التعريف الجنسي لاستغراق جميع أفراد ما دخل عليه ، سواء كان مفردا أو جمعا في إثبات أو نفي ، وهذا لا يجدي ، لأن النزاع فيه ، والخصم يقول : إنما يدل على أفراد الجموع لا على فرد فرد . وقد يقال : إن قرينة العموم الاستغراقي هنا اقتضت أن يكون لكل فرد فرد من الآحاد لا من مراتب الجموع ; لأن ذلك أقوى في دلالة العموم الكلية .

                                                      وذهب بعض أهل المعاني إلى أن استغراق اسم الجنس المفرد لما يدخل تحته أقوى من استغراق الجمع بدليل أنه لا يصدق قول القائل : لا رجل في الدار إذ كان فيها واحد أو اثنان ، ويصدق حينئذ قوله : لا رجال في الدار ، وهذا إنما جاء في جانب النفي ، أما في حالة الإثبات مع التعريف الجنسي ، فالشمول في كل واحد منهما ، لكن طريقه مختلف ، كما سبق نقله عن إمام الحرمين ، وصرح به الزمخشري في قوله تعالى : { وكتبه } وقول ابن عباس : الكتاب أكثر من الكتب ، وقرره ابن المنير ، بأن المفرد يدل على أفراد جنسه كلها ، لا بصيغة لفظية ، بل بمعناه وموضوعه ، وأما في الجمع فإنه يرد أولا إلى تخيل الوحدات ، ثم يحصل الاستغراق بعد ذلك من صيغ الجمع ، فكان الأول أقوى .

                                                      الثاني : أن الأصوليين على أن الألف واللام للعموم ، وأطبق المنطقيون على أن نحو قولنا : الإنسان حيوان قضية مهملة في قوة الجزئية ، وقد تكلم الغزالي في كتابه " معيار العلم " على وجه الجمع بينهما ، فقال : اعلم أنه إن ثبت الاستغراق من لغة العرب ، وجب طلب المهلة من لغة أخرى ، وإن لم يثبت فهو مهمل ، إذ يحتمل الكل ، ويحتمل الجزء ، ويكون قوة المهمل قوة الجزء ; لأنه بالضرورة يشتمل عليه ، وأما العموم فمشكوك فيه ، وليس من ضرورة ما يصدق جزئيا أن لا يصدق كليا . انتهى . [ ص: 145 ]

                                                      وحاصله أنه إن سلم الاستغراق لزم أنه ليس في لغة العرب مهمل ، وطلب ذلك من لغة أخرى ، إذ ليس بحث المنطقيين قاصرا على لغة دون لغة ، وإن منع الاستغراق بناء على أنها كما تأتي في لغة العرب للعموم ، تأتي للخصوص كالعهد ، فثبت أنه يراد بها العموم والخصوص باعتبارين ، فلا يكون بمعنى " كل " وتحقيقه أن لفظ الإهمال إذا أطلق فلا يفهم منه تعميم ولا تخصيص إلا بقرينة ، ولو كان يدل على العموم ، ويقابل التنوين للتنكير في الدلالة على الخصوص ، لكان قولنا : " الإنسان " لا يدل على الواحد ألبتة " وقولنا : " إنسان " لا يتناول الشياع ، وكلاهما باطل ، وأخذ الألف واللام بمعنى أنها سور هو المغلط ، فإن القضية إذا ذكرت بالألف واللام صدقت في بعض ما ، وإذا قرن به لفظ السور كذبت ، والسور الكلية إنما تدل على كلية الحكم الموضوع لا على كلية المحمول .

                                                      الثالث : أجمع النحاة بأن " أل " تأتي لتعريف الحقيقة والاستغراق ، ويلزم عليه تعريف أسماء الأجناس ، لأنهم إما أن يريدوا تعريف الحقيقة من حيث هي هي أي لو بقيد وجودها ذهنا أو خارجا ، فيلزم أن تكون أسماء الأجناس معارف كما قلنا ، واللازم باطل ، أو تعريفها من حيث وجودها في الذهن أو في الخارج ، فحينئذ هي الاستغراق فلا فرق ، وإذ قد تعذر هذا فالأولى ما قاله بعض الأصوليين : أن " أل " لتعريف العهد خاصة حيثما وردت ، فحيث يقال : هذه للحقيقة قلنا للعهد بواسطة التهكم أو غيره ، وحيث قيل : للاستغراق قلنا : للعهد لكن الصحيح خلاف هذا القول لما سبق .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية