[ التنبيه ] الخامس
أن ، ولو القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض ، طلقت في كل قرء طلقة ، وقد يقال : لا ، طلقت في الطهر واحدة ، وفي الحيض أخرى حملا للمشترك على معنييه وجوابه أن قصد المطلق بتفريق الطلاق أن لا يقع في بدعة وهو جمع الطلقات الثلاث فلا توقعه في بدعة أشد منها ، وهو الوقوع في الحيض ، ولأن اللفظ المطلق يحمل على مقيد الشرع . قال : أنت طالق في كل قرء طلقة