[ ص: 313 ] تنبيه ) ، وقلنا : إنه سقط الجواز فإلى ماذا يرجع حكمه ؟ قيل : إلى ما قبل الوجوب من تحريم أو إباحة ، فإن لم يكن له أصل فيهما فيحتمل أن يقال : يرجع إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع . هل هي على الوقف أو الحظر أو الإباحة ؟ قال أصحابنا : وذكر هذه المسألة هنا أولى من ذكرها في النسخ ; لأنه نظر في حقيقة الجواز لا في حقيقة النسخ . إذا سقط الأمر بالنسخ