مسألة
ذهب إلى أن أبو هاشم فيعرف بالقياس تفصيله ، كورود النص بالتوجه إلى القياس الشرعي إنما يجوز في تعيين ما ورد النص به على الجملة الكعبة ، وبجزاء الصيد ، وبتحريم الربا فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة ، وصفة المثل في الجزاء ، وتفصيل ما يجري فيه الربا ، ولا يجوز إذا لم يدخل في الاسم الذي ورد به النص . وأما إثبات مسألة لم يرد فيها النص فلا يجوز أن يبتدأ إلحاقها بالقياس ولهذا لما ثبت بالنص ميراث الأخ جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس . قال قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه : والذي عليه الجمهور جواز القياس في الموضعين جميعا كقياس الصلاة على الزكاة والعكس ، والكفارة على الزكاة ، والصيام على الصلاة ونحوه في أنواع الأحكام . وقال الأستاذ أبو منصور إلكيا : ما قاله هو عين ما حكيناه عن أبو هاشم أبي زيد وأبطلناه ، ومما يدل على بطلانه أن الأولين أثبتوا قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام بالقياس ، ولم يكن عليه نص على وجه الجملة ، لأن قوله تعالى : { لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } أمارة في المنع من تحريم ذلك ، ولا يفيد حكمه إذا وقع التحريم . ويحتمل أن يقال : علموا أصلا غاب عنا فيقال : رأيناهم يتشرفون للقياس باتباع الأوصاف المخيلة المؤثرة من غير قصد إلى جمل .