[ ص: 67 ] الباب الخامس
فيما يجري فيه القياس وفيه مسائل : مسألة
قال ابن عبدان في شرائط الأحكام : حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمهما ، لأن النص أقوى من القياس . قال شرط القياس الصحيح . والأول يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة ، والثاني غريب وإنما يعرف ذلك بين المناظرين في مقام الجدل ابن الصلاح قلت : وكأنه جرى على ظاهر حديث فإنه يفهم عدم مشروعية القياس عند وجدان النص ، وهو ظاهر قول معاذ : الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما . لكن هذا في العمل به لا في صحته في نفسه ، وقد قال الشافعي أبو زيد في " التقويم " : قال : يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص فيزداد بالقياس ما كان النص ساكتا عنه ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص ، لأن الكلام وإن ظهر معناه يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف ، فيبطل القياس إذا جاء مخالفا . وقال الشافعي إلكيا : لا يمتنع القياس مع وجود النص ، وفائدته تشحيذ الخاطر . وستأتي المسألة في شروط الفرع .