[ ص: 527 ] خاتمة [ ] قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع . منها : منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة . ومنها : تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها . ومنها : كون الجميع صوابا إن قلنا كل مجتهد مصيب ، وغير ذلك . ذكره قد يكون الخلاف حجة في مسألة تقليد الصحابي . [ القاضي عبد الوهاب ] وقال الاختلاف مذموم والاجتماع محمود في كتاب ذم التقليد " : قد ذم الله الاختلاف في غير ما آية ، ولو كان من دينه ما ذمه ، ولو كان التنازع من حكمه ما رده إلى كتابه وسنة نبيه ، ولا أمر بإمضاء الاختلاف والتنازع على ما هما به ، وما حذر رسول الله أمته من الفرقة وأمرها بلزوم الجماعة . المزني
قال : ولو كان الاختلاف رحمة ، لكان الاجتماع عذابا ; لأن العذاب خلاف الرحمة ، ثم قال : قال - رحمه الله تعالى - الاختلاف وجهان : فما كان منصوصا ، لم يحل فيه الاختلاف ، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا ، فذهب المتأول أو المقايس إلى معنى يحتمل ذلك ، وإن خالفه غيره ، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص . قال الشافعي : فظاهر قوله أنه ضيق الخلاف كتضييقه في المنصوص ، والله أعلم . المزني