[ ] وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه ، ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان ، حكاهما هل لخلاف الأصولي في الفقه اعتبار ؟ الماوردي . وذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر . قال الإمام : وهو الحق ، وذهب معظم الأصوليين منهم أبو الحسين بن القطان إلى أن خلافه لا يعتبر ; لأنه ليس من المفتين ، ولو وقعت له واقعة للزمه أن يستفتي المفتي فيها ، قالإلكيا : والحق قول الجمهور ; لأن من أحكم الأصول ، فهو مجتهد فيها . ويقلد فيما سنح له من الوقائع ، والمقلد لا يعتد بخلافه ، واستبعد إمام الحرمين مذهب القاضي . وقال : إذا أجمع المفتون ، وسكت [ الأصوليون ] المتصرفون فيبعد أن يتوقف انعقاد الإجماع على [ ص: 417 ] مراجعته ، فإن الذين لا يستقلون بأنفسهم في جواب مسألة ، ويتعين عليهم تقليد غيرهم من المحال وجوب مراجعتهم ، وإن فرض أنهم أبدوا وجها في التصرف ، فإن كان سالفا فهو محمول على إرشادهم وتهديتهم إلى سواء السبيل ، وإن أبدوا قولهم إبداء من يزاحم الأحكام ، فالإنكار يشتد عليهم . قال : والقول المغني في ذلك أنه . ثم قال : والنظر السديد يتخطى كلام لا قول لمن لم يبلغ مبلغ الاجتهاد ، وليس بين من يقلد ويقلد مرتبة ثالثة القاضي وعصره ، ويترقى إلى العصر المتقدم ، ويفضي إلى مدرك الحق قبل ظهور الخلاف . والتحقيق - خالف القاضي أو وافق - أن ، فإن المذاهب لأهل الفتوى ، فإن بان أن المتصرف الذي ذكروه من أهل الفتوى فسيأتي في بابه ، والكلام الكافي في ذلك أنه إن كان مفتيا اعتبر خلافه ، وقال المجتهدين إذا أطبقوا لم يعتد بخلاف المتصرفين مذهبا مختلفا به الصيرفي في كتاب " الدلائل " : ، سواء المتكلم وغيره ، وهم الذين تلقوا العلم من الصحابة ، وإن اختلفت آراؤهم وهم القائمون بعلم الفقه ، فأما من انفرد بالكلام في الخبر والظفرة والداخلة ، لم يدخل في جملة العلماء ، فلا يعد خلافا على من ليس هو مثله ، وإن كانوا حذاقا بدقائق الكلام ، كما لا يجعل الحاذق من النقاد حجة على البزاز في البز . انتهى . إجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه