الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة [ الذين يعتبر قولهم في الإجماع ] يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك في ذلك العصر ، فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به ، فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء ، وفي الأصول قول جميع الأصوليين ، وفي النحو قول جميع النحويين . وخالف ابن جني ، فزعم في كتاب " الخصائص " أنه لا حجة في إجماع النحاة .

                                                      ثم من اعتبر قول العوام في الإجماع اعتبر قول الفقيه الخالي عن الأصول للتفاوت في الأهلية ، وقول الأصولي الخالي عن الفقه والكلام ، وقول المتكلم الخالي عن الفقه والأصول بطريق الأولى ; لما بين العامي وبين هؤلاء من التفاوت في الأهلية وصحة النظر ، هذا في الأحكام ، وهذا في الأصول . [ ص: 416 ] ومن لم يعتبر قول العامي في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي على ثلاثة مذاهب : منهم من اعتبر قول الجميع ; لقيام الفرق بينهم وبين العامي ، ومنهم من ألحقه بالعامي ; لعدم الأهلية الموجودة في أهل الحل والعقد ، ومنهم من فصل فاعتبر قول الفقيه ، وألغى قول الأصولي ، ومنهم من عكس لكونه أعلم بمدارك الأحكام ، وكيفية اقتناصها من مداركها من الفقيه الذي ليس بأصولي . ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام ، والأصولي في الأصول ، وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل الاجتهاد في ذلك الفن .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية