مسألة [ ] الذين يعتبر قولهم في الإجماع ، فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به ، فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء ، وفي الأصول قول جميع الأصوليين ، وفي النحو قول جميع النحويين . وخالف يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك في ذلك العصر ، فزعم في كتاب " الخصائص " أنه لا حجة في إجماع النحاة . ابن جني
ثم من اعتبر قول العوام في الإجماع اعتبر قول الفقيه الخالي عن الأصول للتفاوت في الأهلية ، وقول الأصولي الخالي عن الفقه والكلام ، وقول المتكلم الخالي عن الفقه والأصول بطريق الأولى ; لما بين العامي وبين هؤلاء من التفاوت في الأهلية وصحة النظر ، هذا في الأحكام ، وهذا في الأصول . [ ص: 416 ] : منهم من اعتبر قول الجميع ; لقيام الفرق بينهم وبين العامي ، ومنهم من ألحقه بالعامي ; لعدم الأهلية الموجودة في أهل الحل والعقد ، ومنهم من فصل فاعتبر قول الفقيه ، وألغى قول الأصولي ، ومنهم من عكس لكونه أعلم بمدارك الأحكام ، وكيفية اقتناصها من مداركها من الفقيه الذي ليس بأصولي . ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام ، والأصولي في الأصول ، وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل الاجتهاد في ذلك الفن . ومن لم يعتبر قول العامي في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي على ثلاثة مذاهب