الشرط الخامس فربما أحال المعنى بتأوله ، وربما يزيد في موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه ، فلم يوثق بخبره ، قاله أن لا يعرف بالتساهل فيما يرويه ، وبالتأويل لمذهبه ابن السمعاني ، ولو روى الحديث وهو غير [ ص: 203 ] واثق به لم يقبل ، وإن كان يتساهل في غير الحديث ، ويحتاط في الحديث ، قبلت رواياته على الأصح . وقال : الراوي إن عرف منه التساهل في حديثه والتسامح لم يقبل قطعا ، وإن لم يعرف ذلك منه ، ولكن نرى منه غفلة وسهوا ، فإن كان ذلك نادرا لم يؤثر ، ما لم يلح للسامع فيه ظهور مخايل الغفلة . وإن كثرت فاختلفوا على ثلاثة أقوال : أحدها : لا يمنع من قبوله إلا أن يظهر منه مخايل الغفلة . والثاني : لا يقبل . والثالث : يجتهد ويبحث في الحديث الذي سمع منه ، حتى يظهر ضعفه من قوته . وهو مذهب المازري . واختاره عيسى بن أبان ، لكنه مثل بمثال فيه نظر . القاضي عبد الوهاب