[ ] وقال المراد بعدالة الصحابة الإبياري : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم ، واستحالة المعصية ، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة ، وطلب التزكية ، إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح ، ولم يثبت ذلك ، والحمد لله ، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى يثبت خلافه ، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير ، فإنه لا يصح ، وما صح فله تأويل صحيح . ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات ، وتعليلهم بأنه ليس بفقيه ، فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره ، وقد ولاه أبي هريرة الولايات الجسيمة ، ويتخرج على هذا الأصل مسألة ، وهي أنه عمر ، كان حجة ، ولا تضر الجهالة به ; لثبوت عدالتهم . وخالف إذا قيل في الإسناد : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن منده ، فقال : من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي ، وإن كان مشهورا كالشعبي ، ، نسب إلى الجهالة ، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا ، واحتج به . قالا : وعلى هذا بنى وسعيد بن المسيب البخاري ومسلم صحيحيهما ، إلا أحرفا تبين أمرها ، ويسمي [ ص: 190 ] مثل ذلك مرسلا ، وهو مردود . البيهقي
وقال أبو زيد الدبوسي : المجهول من الصحابة خبره حجة إن عمل به السلف ، أو سكتوا عن رده مع انتشاره بينهم ، فإن لم ينتشر ، فإن وافق القياس عمل به وإلا فلا ; لأنه في المرتبة دون ما إذا لم يكن فقيها . قال : يحتمل أن يقال : إن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة ما لم يخالف القياس ، وخبر المجهول مردود ما لم يرده القياس ; ليقع الفرق بين من ظهرت عدالته ، ومن لم تظهر .