[ ] الخامسة : قال اعتبار العدالة في المعاملات الماوردي والروياني : العدالة إنما تعتبر في خبر الواحد في الشهادات والعبادات والسنن ، أما في المعاملات فلا ، بل المعتبر فيها سكون النفس إلى خبره ، " فإذا قال : هذه هدية فلان جاز قبولها ، والتصرف فيها ، وكذا الإذن في دخول الدار . وتأتي مسألة في الصبي . ذكر الماوردي في باب التيمم من " الحاوي " أن ، فإنه يعتمد عليه فيه ، بخلافه ما إذا أخبره بوجود الماء ، فإنه لا يعتمده ، وسببه أن [ ص: 165 ] عدم الماء هو الأصل فيتقوى خبر الفاسق به بخلاف وجود الماء . المسافر إذا عدم الماء ، فأراد الطلب قبل التيمم ، فأخبره فاسق أنه لا ماء في تلك الجهة