الثالث : ، فالصحيح لا يقبل ، وقيل : يقبل مطلقا ، وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام . وقيل : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل مجهول العين ، وهو من لم يشتهر ، ولم يرو عنه إلا راو واحد كابن مهدي ويحيى بن سعيد ، فاكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا ، وقيل : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل وإلا فلا ، وهو قول . وقيل : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع روايته وأخذه عنه قبل وإلا فلا . وهو اختيار ابن عبد البر أبي الحسين بن القطان المحدث ، صاحب كتاب " الوهم والإيهام " . قال : وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم ، إلا أنه لم يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ، وقد روينا ذلك عن الخطيب وغيره . محمد بن يحيى الذهلي قلت : وظاهر تصرف في ثقاته وصحيحه : " " ارتفاع الجهالة برواية عدل واحد ، وحكي ذلك عن ابن حبان النسائي أيضا ، وقال : ذهب جمهور أصحاب الحديث إلى أن الراوي إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول ، وإذا روى عنه اثنان فصاعدا فهو معلوم انتفت عنه الجهالة . قال : وهذا ليس بصحيح عند المحققين من أصحاب الأصول ، لأنه قد يروي الجماعة عن الرجل لا يعرفون ، ولا يخبرون شيئا من أمره ، ويحدثون بما رووا عنه ، ولا تخرجه روايتهم عنه عن الجهالة إذا لم يعرفوا عدالته . أبو الوليد الباجي قلت : مراد المحدثين ارتفاع جهالة العين لا الحال ، وعمدتهم أن رواية الاثنين بمنزلة الترجمة في الشهادة .