[ ] إبراء الغريم في مرض الموت
المثال التاسع عشر : إذا ، [ ص: 275 ] فالحيلة أن يخرج المريض إلى الغريم مالا بقدر دينه فيهبه إياه ، ثم يستوفيه منه من دينه ، فإن عجز عن ذلك [ ولم تغب عنه الورثة ] فالحيلة أن يقر بأنه شريكه بقدر الدين الذي عليه . أبرأ الغريم من دينه في مرض موته ودينه يخرج من الثلث وهو غير وارث فخاف المبرأ أن تقول الورثة : " لم يخلف مالا سوى الدين " ويطالبون بثلثيه
فإن عجز عن ذلك فالحيلة أن يقر بأنه كان قبضه منه أو أبرأه منه في صحته ، فإن خاف أن يتعذر عليه مطالبته به إذا توفي فالحيلة أن يشهد عليه أنه إن ادعى عليه أو أي وقت ادعى عليه أو متى ادعى عليه بكذا وكذا فهو صادق في دعواه ، فإن لم يدع عليه بذلك لم يلزمه ، وليس لوارثه بعده أن يدعي به ، فإنه إنما صدق الموروث إن ادعى ، ولم تحصل دعواه ، وإنما ، ولم يتحقق ذلك . ينتقل إلى الورثة ما ادعى به الموروث وصدقه المدعى عليه