[ ] : المثال الثامن عشر : إذا شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري ، فإنه لا يمكنه رده للعيب الحادث ، ولا يمكنه أخذ الأرش لدخول التفاضل فالحيلة في استدراك ظلامته أن يدفع إلى البائع ربويا معيبا بنظير العيب الذي وجده بالمبيع ثم يسترجع منه الذي دفعه إليه فإن استهلكه استرد منه نظيره ، وهذه الحيلة على أصل اشترى ربويا بمثله فتعيب عنده ثم وجد به عيبا . الشافعي
وأما على أصل فالحيلة في الاستدراك أن يأخذ عوض العيب من غير جنسه ، بناء على أصله في تجويز أبي حنيفة ، وأما على أصل الإمام مسألة مد عجوة فإن كان البائع علم بالعيب فكتمه لم يمنع العيب الحادث عند المشتري رده عليه ، بل لو تلف جميعه رجع عليه بالثمن عنده . أحمد
وإن لم يكن من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه أرش العيب الحادث عنده ، ويسترد العوض ، وليس في ذلك محذور ، فإنه يبطل العقد ; فالزيادة ليست زيادة في عوض ، فلا يكون ربا .