الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل :

[ إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه ]

ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية ، ثم أراد أن يبيعها منه فليبعه منها تسعمائة وتسعة وتسعين سهما ، ثم يهبه السهم الباقي ، وقد تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة ، وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه إياها ففعل ذلك لم يحنث .

ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن يطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء ; إحداهما : أن يعتقها ثم يتزوجها ، والثانية : أن يملكها لرجل ثم يزوجه إياها ، فإذا قضى وطره منها ثم أراد بيعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المملك فينفسخ نكاحه ، فإن شاء باعها وإن شاء أقام على وطئها . [ ص: 243 ]

، وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فلينسل منه خيطا ثم يلبسه ، أو لا يأكل هذا الرغيف فليخرج منه لبابة ثم يأكله .

قال غير واحد من السلف : لو فعل المحلوف عليه على وجه لكان أخف وأسهل من هذا الخداع ، ولو قابل العبد أمر الله ونهيه بهذه المقابلة لعد عاصيا مخادعا ، بل لو قابل أحد الرعية أمر الملك ونهيه أو العبد أمر سيده ونهيه أو المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قط ، ولعده كل أحد عاصيا ، وإذا تدبر العالم في الشريعة أمر هذه الحيل لم يخف عليه نسبتها إليها ومحلها منها ، والله المستعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية