الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              مسألة : قال قوم : يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل

              قال قوم : يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل .

              فنقول امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلا أو شرعا ؟ ولا يستحيل عقلا لأنه لا يمتنع لذاته ولا للاستصلاح ، فإنا ننكره وإن قلنا به ، فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما كانت المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي . فإن قيل : إن الله تعالى رءوف رحيم بعباده ولا يليق به التشديد . قلنا : فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف ولا تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق .

              فإن قالوا : إنه يمتنع سمعا لقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولقوله تعالى : { يريد الله أن يخفف عنكم } قلنا : فينبغي أن يتركهم وإباحة الفعل ففيه اليسر ، ثم ينبغي أن لا ينسخ بالمثل لأنه لا يسر فيه إذ اليسر في رفعه إلى غير بدل أو بالأخف ، وهذه الآيات وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل والتشديد .

              فإن قيل فقد قال : { ما ننسخ من آية أو ننسها } الآية ، وهذا خير عام والخير ما هو خير لنا وإلا فالقرآن خير كله ، والخير لنا ما هو أخف علينا . قلنا : لا بل الخير ما هو أجزل ثوابا وأصلح لنا في المآل وإن كان أثقل في الحال . فإن قيل : لا يمتنع ذلك عقلا بل سمعا ; لأنه لم يوجد في الشرع نسخ بالأثقل .

              قلنا : ليس كذلك ، إذ أمر الصحابة أولا بترك القتال والإعراض ثم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة ، وكذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام وهو تضييق ، وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية بعد إطلاقها ، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في أثناء القتال ، [ ص: 97 ] ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية