مسألة : ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ
ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ
وقال قوم : يمتنع ذلك . فنقول : يمتنع ذلك عقلا أو سمعا ؟ ولا يمتنع عقلا . جوازه إذ لو امتنع لكان الامتناع لصورته أو لمخالفته المصلحة والحكمة ، ولا يمتنع لصورته إذ يقول قد أوجبت عليك القتال ونسخته عنك ورددتك إلى ما كان قبل من الحكم الأصلي ، ولا يمتنع للمصلحة فإن الشرع لا ينبني عليها وإن ابتنى فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل . وإن منعوا جوازه سمعا فهو تحكم ، بل نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقدمة الصدقة أمام المناجاة ولا بدل لها وإن نسخت القبلة إلى بدل ووصية الأقربين إلى بدل وغير ذلك . وحقيقة النسخ هو الرفع فقط ، أما قوله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } إن تمسكوا به فالجواب من أوجه ، الأول : أن هذا لا يمنع الجواز وإن منع الوقوع عند من يقول بصيغة العموم ، ومن لا يقول ، بها فلا يلزمه أصلا ، ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع المواضع إلا ببدل بل يتطرق التخصيص إليه بدليل الأضاحي والصدقة أمام المناجاة ، ثم ظاهره أنه أراد أن نسخ آية بآية أخرى مثلها لا يتضمن الناسخ إلا رفع المنسوخ أو يتضمن مع ذلك ، فكل ذلك محتمل .