مسألة : وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد
مذهب بعض الفقهاء أن ، ومذهب المحصلين أن الأمر بعبادة في وقت لا يقتضي القضاء لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال أو شهر رمضان كتخصيص الحج وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد بعرفات ، وتخصيص الزكاة بالمساكين ، وتخصيص الضرب ، والقتل بشخص ، وتخصيص الصلاة بالقبلة فلا فرق بين الزمان ، والمكان ، والشخص فإن [ ص: 216 ] جميع ذلك تقييد للمأمور بصفة ، والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر . فإن قيل : الوقت للعبادة كالأجل للدين ، فكما لا يسقط الدين بانقضاء الأجل لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة . قلنا : مثال الأجل الحول في الزكاة لا جرم لا تسقط الزكاة بانقضائه ; لأن الأجل مهلة لتأخير المطالبة حتى ينجز بعد المدة ، وأما الوقت فقد صار وصفا للواجب كالمكان ، والشخص ، ومن أوجب عليه شيء بصفة فإذا أتى به لا على تلك الصفة لم يكن ممتثلا . نعم يجب القضاء في الشرع إما بنص كقوله : { } أو بقياس ، فإنا نقيس الصوم إذا نسيه على الصلاة إذا نسيها ، ونراه في معناها ، ولا نقيس عليه الجمعة ، ولا الأضحية فإنهما لا يقضيان في غير وقتهما ، وفي رمي الجمار تردد أنه بأي الأصلين أشبه ، ولا نقيس صلاة الحائض على صومها في القضاء لفرق النص ، ولا نقيس صلاة الكافر ، وزكاته على صلاة المرتد ، وإن تساويا في أصل الأمر ، والوجوب عندنا . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها