مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل
وقال بعض المتكلمين : لا يدل على الإجزاء لا بمعنى أنه لا يدل على كونه طاعة وقربة ، وسبب ثواب ، وامتثالا لكن بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء ، ولا يلزم حصول الإجزاء بالأداء بدليل أن من أفسد حجه فهو مأمور بالإتمام ، ولا يجزئه بل يلزمه القضاء ، ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة ، وممتثل إذا صلى ، ومطيع ، ومتقرب ، ويلزمه القضاء ، فلا يمكن إنكار كونه مأمورا ، ولا إنكار كونه ممتثلا حتى يسقط العقاب ، ولا إنكار كونه مأمورا بالقضاء ; فهذه أمور مقطوع بها ، والصواب عندنا أن نفصل ، ونقول : إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر متجدد ، وأنه مثل الواجب الأول فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال ، وهذا لا شك فيه ، ولكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها ، وإن لم يكن فوات ، وخلل استحال تسميته قضاء فنقول : الأمر يدل على إجزاء المأمور إذا أدي بكمال وصفه ، وشرطه من غير خلل ، وإن تطرق إليه خلل كما في الحج الفاسد ، والصلاة على غير الطهارة فلا يدل الأمر على إجزائه بمعنى منع إيجاب القضاء .
فإن قيل : فالذي ظن أنه متطهر مأمور بالصلاة على تلك الحالة أو مأمور بالطهارة ؟ فإن كان مأمورا بالطهارة مع تنجز الصلاة فينبغي أن يكون عاصيا ، وإن كان مأمورا بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل ، فبم عقل إيجاب القضاء ؟ وكذلك المأمور بإتمام الحج الفاسد أتم كما أمر . قلنا : هذا مأمور بالصلاة مع الخلل بضرورة نسيانه فقد أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطها لضرورة حاله فعقل الأمر لتدارك الخلل ، أما إذا لم يكن الخلل لا عن قصد ، ولا عن نسيان فلا تدارك فيه فلا يعقل إيجاب قضائه ، وهو المعني بإجزائه . كذلك مفسد الحج مأمور بحج خال عن فساد وقد فوت على نفسه ذلك فيقضيه .