الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان

              فقالوا إذا ذكر إخراج شيء من العموم فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج ، وإلا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي . وهذا أيضا غلط ، بل من توهم ذلك فهو المخطئ ، فإنه كما كان يجوز الخصوص فإنه ينبغي أن يبقى تجوزا له في الباقي ، وإن أخرج البعض ، ; إذ ليس في إخراج البعض تصريح بحسم سبيل لشيء آخر ، كيف وقد نزل قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } فسئل النبي عليه السلام عن الاستطاعة ، فقال : " الزاد والراحلة " ولم يتعرض لأمن الطريق والسلامة وطلب الخفارة ، وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده وقال تعالى : { والسارق والسارقة } ثم ذكر النصاب بعده ثم ذكر الحرز بعد ذلك . وكذلك كان يخرج شيئا شيئا من العموم على قدر وقوع الوقائع ، وكذلك يخرج من قوله : { فاقتلوا المشركين } أهل الذمة مرة والعسيف مرة والمرأة مرة أخرى وكذلك على التدريج ، ولا إحالة في شيء من ذلك . فإن قيل : فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم ولا يزال منتظرا لدليل بعده ؟ قلنا : سيأتي ذلك في كتاب العموم والخصوص إن شاء الله .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية