مسألة ; لأن كل واحد محتمل ، وليس حمل الكلام عليه ردا له إلى العبث وقال قوم : حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى . وهو ضعيف ، إذ لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي ، فهذا ترجيح بالتحكم ، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم : { ما أمكن حمله على حكم متجدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي والحكم العقلي والاسم اللغوي } فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها . ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : { الاثنان فما فوقهما جماعة بالبيت صلاة } إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي : هو كالصلاة حكما ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا ، وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة ، فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح . الطواف