مسألة خلافا لبعض الفقهاء ، الإجماع لا يثبت بخبر الواحد
والسر فيه أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة ، وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع ؟ وليس يستحيل التعبد به عقلا لو ورد كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد لكن لم يرد . فإن قيل : فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفا . لكتاب ولا سنة متواترة ، إذ الإجماع كالنص في وجوب العمل والعمل بما ينقله الراوي من النص واجب ، وإن لم يحصل القطع به لصحة النص ، فكذا الإجماع . قلنا : إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة وإجماعهم عليه ، وذلك فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع فلم يثبت فيه نقل وإجماع ، ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة . هذا هو الأظهر ، ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة والله أعلم .