مسألة إذا خلافا لبعضهم . ودليلنا أن المحرم مخالفة الأمة كافة ، ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال : مذهبه خلاف كافة الأمة ; لأن الميت من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته ، ولذلك يقال : فلان وافق خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا أو خالفه ، وذلك بعد موت الشافعي . فمذهب الميت لا يصير مهجورا بموته ولو صار مهجورا لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم . فإن قيل : فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف فماذا تقولون فيه ؟ الشافعي قلنا : نقطع في طرفين واضحين أحدهما : أن يموت قبل الخوض في المسألة ، وقبل أن تعرض عليه فالباقون بعده كل الأمة ، وإن خاض وأفتى فالباقون بعض الأمة ، وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضا ، بل المتوقف مخالف للجازم لكنه بصدد الموافقة ، فهذه المسألة محتملة عندنا والله أعلم . .