الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا خلافا لبعضهم . ودليلنا أن المحرم مخالفة الأمة كافة ، ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال : مذهبه خلاف كافة الأمة ; لأن الميت من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته ، ولذلك يقال : فلان وافق الشافعي أو خالفه ، وذلك بعد موت الشافعي . فمذهب الميت لا يصير مهجورا بموته ولو صار مهجورا لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم . فإن قيل : فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف فماذا تقولون فيه ؟ قلنا : نقطع في طرفين واضحين أحدهما : أن يموت قبل الخوض في المسألة ، وقبل أن تعرض عليه فالباقون بعده كل الأمة ، وإن خاض وأفتى فالباقون بعض الأمة ، وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضا ، بل المتوقف مخالف للجازم لكنه بصدد الموافقة ، فهذه المسألة محتملة عندنا والله أعلم . .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية