( ) على قول الجمهور ( ولو ) كان التأخير ( لعذر ) سواء ( تمكن منه ) أي من فعله في وقته ( كمسافر ) يفطر ( أو لا ) أي أو لم يتمكن من الفعل في وقته ( لمانع شرعي كحيض ) ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك ( أو ) لمانع ( عقلي ، كنوم لوجوبه ) أي وجوب فعل العبادة ( عليهم ) وهو الصوم حالة وجود [ ص: 115 ] العذر ، وهو السفر والحيض والنفاس عند الإمام والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء وأصحابه وغيرهم ، وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر ، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء ، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر ، وإطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول . وقد اشتهر ذلك في استعمالهم ، حتى صار حقيقة عرفية أحمد