إذا تقرر هذا . ( ) فقولنا " ما فعل " جنس للأداء وغيره . وقولنا " في وقته المقدر " يخرج القضاء وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر . وإنقاذ الغريق إذا وجد . والجهاد إذا تحرك العدو والنوافل المطلقة ، وتحية المسجد وسجود التلاوة . وقولنا " أولا " ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا ، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا ، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها ، أو استيقظ بعد خروج الوقت ، لقوله صلى الله عليه وسلم { فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا } فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول . فلم يكن أداء ، ويخرج به أيضا : قضاء الصوم ، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا ، لا يجوز تأخيره عنه . وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية ، فإذا فعله كان قضاء ، لأنه فعله في وقته المقدر له ثانيا ، لا أولا ، وقولنا " شرعا " ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع ، كمن ضيق عليه الموت لعارض [ الوقت ] الموسع إن لم يبادر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها