( ) سواء قدر عليه المكلف . كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما ، أو لم يقدر عليه المكلف ، كحضور الإمام الجمعة وحضور العدد المشترط فيها ، لأنه من صنع غيره ، فإنه ( ليس بواجب مطلقا ) وحكي إجماعا ( وما لا يتم الوجوب إلا به ) إيجابه ( إلا به وهو ) أي والذي لا يتم الواجب المطلق إلا به ( مقدور لمكلف فواجب ، يعاقب ) المكلف ( بتركه ، ويثاب بفعله ) كالواجب الأصلي . إذا علمت ذلك ، فلا يخلو إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق ، كالسجود في الصلاة . فهذا لا خلاف فيه ، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها ، وإما أن يكون خارجا عنه . كالسبب الشرعي ، والسبب العقلي ، والسبب العادي . وكالشرط الشرعي ، والشرط العقلي والشرط العادي . فهذه الستة محل الخلاف والصحيح عندنا وعند الأكثر وجوبها . وما لا يتم الواجب المطلق
: صيغة العتق من الواجب من كفارة ونحوها . فمثال السبب الشرعي : الطهارة للصلاة ونحوها . ومثال الشرط الشرعي : الصعود إلى موضع عال . فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه . ومثال السبب العقلي : ترك أضداد المأمور به . ومثال الشرط العقلي : وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص . ومثال السبب العادي : غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه . ومثال الشرط العادي
فالشرط الشرعي : ما جعله الشارع شرطا ، وإن أمكن وجود الفعل بدونه والشرط العقلي : ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا ، والشرط العادي ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة إذا تقرر هذا ، فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وتارة بما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به ، لكن العبارة الأولى أشهر . والثانية أشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب . فتكون مقدمته مندوبة ، وربما كانت واجبة . كالشرط في صلاة التطوع ، إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به ، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد علم من المتن : أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف ، لحديث { } لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز [ ص: 113 ] عنه ، هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه . أم لا ؟ قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق ؟ لقوله تعالى ( { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم } ) وقد ذكر أصحابنا أن . من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر ، لم يلزمه تحريك لسانه
خلافا من أصحابنا . وأكثر الشافعية ، لوجوبه ضرورة كجزء من الليل في الصوم ، وشروط الصلاة . قال للقاضي ابن مفلح : ويتوجه الخلاف . وقال بعض أصحابنا : يستحب في قول من استحب . غسل موضع القطع في الطهارة
وكذا ورد . قال إمرار الموسى فيمن لا شعر له في عمدة الأدلة : يمر الموسى . ولا يجب ذكره أصحابنا وشيخنا . وأما كلام ابن عقيل : فخارج مخرج الأمر ، لكنه حمله شيخنا على الندب . انتهى كلام أحمد ابن مفلح . ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك . كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء ، وبعض صاع في الفطرة وربما خرج عن القاعدة فروع الراجح فيها خلاف ذلك ، لمدارك فقهية محلها الفقه .