الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل ) ( العبادة إن لم يعين وقتها ) أي إن لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع ( لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة ) كالنوافل المطلقة ، من صلاة وصوم وصدقة ونحوها ، ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب ، كتحية المسجد وسجود التلاوة ، أو لا سبب لها . وقال البرماوي : قد توصف ما لها سبب بالإعادة . كمن أتى بذات السبب مثلا مختلة ، فتداركها حيث يمكن التدارك .

( وإن ) ( عين ) وقتها ( ولم يحد ) ، ( كحج وكفارة ) وزكاة مال لا فطرة ( توصف بأداء فقط ) أي دون قضاء ، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين . و " القضاء " فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا . ولأن كل وقت من الأوقات التي يؤخر فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه . وذلك واجب عليه . فلو قلنا : إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء ، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعدهما ( وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي ) في استدراكه . وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت [ ص: 114 ] عليه . وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة مع أن الصلاة واجب موسع . وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أنتم قلتم : إن الحج لا يوصف بالقضاء ، وقد وصفتموه هنا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية