( أو دل على تأخره قرينة ) يعني أنه إذا : ترجح بذلك ، وكذا إذا كان في أحدهما تشديد دون الآخر . فإنه يرجح بذلك ، وإلى ذلك أشير لقوله ( أو بتشديده ) لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام وكثر وعلت شوكته . والتخفيف كان في أول الإسلام ، وكذا حكم كل ما يشعر بشوكة الإسلام . قاله تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر أحدهما العضد وغيره .
وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المنقولين