يعني أنه يرجح ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره ، ذكره والذي قبله ( و ) يرجح ( ما لا يقبل نسخا ) لأنه أقوى على ما يقبله ( أو أقرب إلى احتياط ) ابن مفلح ( أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا ) يعني أنه يرجح من حديثين : الذي لا يستلزم نقض صحابي خبرا - كقهقهة في صلاة - على ما يستلزمه ( أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ) يعني : أنه يقدم من حديثين ما تضمن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على ما تضمن إصابته ظاهرا فقط ، قال ابن عقيل وابن البناء وغيرهما : يقدم ما لا يوجب تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط ، فالأول مقدم ومرجح ; لأنه بعيد عن الخطإ حينئذ ، وهو الأليق به وبحاله صلى الله عليه وسلم ، كما ورد في ضمان علي رضي الله تعالى عنه : دين الميت وقال علي " هما علي " وأنه ابتداء ضمان ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الميت ، وكان وقت الصلاة مصيبا في امتناعه ، وكان مقدما على حمله على الإخبار عن ضمان سابق ، يكشف عن أنه كان امتنع عن الصلاة في غير موضعه باطنا ، هذا لفظ في الواضح ( أو فسره راو بفعل أو قول ) يعني : أنه إذا ابن عقيل : قدم على ما لم يفسره راويه ; لأن ما فسره راويه يكون الظن به [ ص: 657 ] أوثق ; لأنه أعرف بما رواه ، كحديث تعارض خبران وفسر أحدهما راويه بفعل أو قول رضي الله تعالى عنهما في خيار المجلس ، وأن المراد بالتفرق " تفرق الأبدان ; لأنه فسره بذلك ، لأنه اشتمل على فائدة زائدة ( أو ذكر سببه ) يعني : أنه إذا تعارض خبران ، وذكر راوي أحدهما سبب الخبر ، دون راوي الآخر فإنه يقدم ما ذكر راويه سببه على ما لم يذكر راويه سببه ; لأن ما ذكر راويه سببه يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته ( أو سياقه أحسن ) يعني أنه يقدم من خبرين متعارضين : ما كان سياقه أحسن ; لأن مزيته بحسن السياق : تقتضي أن يكون أولى من غيره ( أو مؤرخ ب ) تاريخ ( مضيق ) كأول شهر كذا من سنة كذا . يعني أنه إذا تعارض خبران أحدهما مؤرخ بتاريخ مضيق - كما ذكر - ، والآخر مؤرخ بتاريخ موسع . كقوله : في سنة كذا ; لأنه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده ، فإنه يقدم ذو التاريخ المضيق ; لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه به . عبد الله بن عمر