شرع في الكلام على الترجيح بما ينضم إلى اللفظ من أمر خارج عما تقدم . فقال ( الخارج ) يعني : الذي يرجح به غيره ، فمن ذلك أنه ; لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد ، وسواء كان الدليل الموافق لسنة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، لأن تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين ، وهما الدليل ما عضده ، وتقديم الموافق ترك لشيء واحد ، ولهذا قدمنا حديث ( يرجح ) الدليل ( بموافقة دليل آخر ) له على دليل لم يوافقه دليل آخر رضي الله عنها في { عائشة } على حديث صلاة الفجر بغلس في " الإسفار " لموافقته قوله تعالى { رافع حافظوا على الصلوات } لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقت أول وقته ، ويستثنى من ذلك حكم ثبت بالقياس ، ووافقه قياس آخر ، وعارضهما خبر . فإن ما ثبت بالخبر مقدم . وإلى [ ص: 654 ] ذلك أشير بقوله ( إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر ، فيقدم ) الخبر ( عليها ) أي : على الأقيسة المتعدد أصلها ، وقيل : الأقيسة المتعدد أصلها . قال ابن مفلح : قيل : يقدم الخبر على الأقيسة ، وقيل : بالمنع إن تعدد أصلها .