عند الجمهور ; لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر ; كحديث { ( و ) يرجح ( على مقرر ) للحكم الأصلي ( ناقل ) عنه } مع حديث { من مس ذكره فليتوضأ } وقال هل هو إلا بضعة منك ؟ الرازي والبيضاوي والطوفي : يرجح المقرر ; لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع ، أولى مما يستفاد من العقل ، ولأن المقرر معتضد بدليل الأصل قيل : والتحقيق في المسألة تفصيل ، وهو أن يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد ، وعمل بموجبه . ثم نقل له المقرر وجهل التاريخ ; لأنه حينئذ عمل بالخبرين ، الناقل في زمان والمقرر بعده ، فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران . فإنهما يتعارضان هنا ، ويرجع إلى البراءة الأصلية .