( و ) من أدلة الفقه أيضا ( زوال الضرر بلا ضرر ) يعني أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر . ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم { } وفي رواية { لا ضرر ولا ضرار } بزيادة همزة في أوله ، وألف بين الراءين وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة . وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصفه . فإن الأحكام إما لجلب المنافع ، أو لدفع المضار ، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين ، والنفس والنسب ، والمال والعرض . وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها ومما يدخل في هذه القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " وهو ما أشير إليه بقوله ( وإباحة المحظور ) يعني أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور ، أي المحرم ، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر ، ومن ثم جاز - بل وجب - أكل الميتة عند المخمصة وكذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول . وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمن . ومنها العفو عن أثر الاستجمار وغير ذلك مما لا حصر له . ولا إضرار