. ولأجل هذه القاعدة : كان الاستصحاب حجة . ومما ينبني على هذه القاعدة : أن لا يطالب بالدليل ; لأنه مستند على الاستصحاب ، كما أن والأصل في الألفاظ : أنها للحقيقة وفي الأوامر : أنها للوجوب وفي النواهي : أنها للتحريم ، والأصل : بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص . والأصل : بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ ، بل القول في الإنكار قوله بيمينه . المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته