الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فوائد ) تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل ، الأولى ( المناط ) وهو مفعل من ناط نياطا ، أي علق ، فهو ما نيط به الحكم ، أي علق به ، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل . يقال : نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا : إذا علقته ، ومنه : " ذات أنواط " ، شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث . إذا تقرر هذا : فالمناط ( متعلق الحكم ) وتنقيحه : تخليصه وتهذيبه ، يقال : نقحت العظم : إذا استخرجت مخه وتخريجه : استنباطه ، أي استخراج متعلق الحكم . وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى [ ص: 532 ] وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم ( وتحقيقه ) أي تحقيق المناط ( إثبات العلة في آحاد صورها ) بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها ( فإن علمت العلة بنص ) كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه . بقوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } وكالإشهاد المشار إليه بقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( أو ) علمت العلة ب ( إجماع ) كتحقيق المثل في قوله تعالى { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فجهة القبلة : مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه : مظنون ، والعدالة : مناط قبول الشهادة ، ومعرفتها في الشخص المعين : مظنونة ، وكالمثل في جزاء الصيد ، أو استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر ( احتج به ) قال ابن قاضي الجبل وغيره : ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به ، إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع ، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط .

وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط : اعتبار العلة المنصوص عليها في أماكنها ، كقوله صلى الله عليه وسلم { إنها من الطوافين عليكم } فيعتبر الأمر في كل طائف . قال الموفق : وهو قياس جلي ، أقر به جماعة [ ممن ينكر القياس ] . قال ابن قاضي الجبل : وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري القياس . قال البرماوي : نعم ، هل يشترط القطع بتحقيق المناط . أم يكتفى بالظن ؟ فيه أقوال . ثالثها : الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا ، فيكتفى فيه بالظن . أو حقيقيا أو عرفيا فيشترط القطع بوجوده . قال : وهذا أعدل الأقوال . انتهى .

إذا تقرر هذا : فتخريج المناط : استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم . وتنقيحه : أن يبقى من الأوصاف ما يصلح ، ويلغى بالدليل ما لا يصلح . وتحقيقه : أن يجيء إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من الطرق ، ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها فيه ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة ; لأنه أولا استخرجها من منصوص في حكم من غير نص على علته ، ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل فنقح النص ، ونحوه في [ ص: 533 ] ذلك ، وأخذ منه ما يصلح علة ، وألغى غيره . ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه ، وحقق ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية