دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا وأكثر الشافعية نقله عنهم ( ونسخ جزء أو شرط عبادة له ) أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط ( فقط ) ابن مفلح وابن السمعاني وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري وعن بعض المتكلمين والغزالي . وحكي عن الحنفية : أنه أصل لنسخ العبادة وقال في المسودة : محل الخلاف في شرط متصل ، كالتوجه ، ومنفصل ، كوضوء : ليس نسخا لها إجماعا ، ووافق المجد الهندي ، واستدل للأول - الذي هو الصحيح - بأن وجوب أصل العبادة باق ، ولا تفتقر إلى دليل ثان إجماعا ، ولم يتجدد وجوب ، وكنسخ سنتها اتفاقا . المجد