( ) إذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط ، أو شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة : لم يكن ذلك نسخا على الراجح . وعليه الأكثر ، منهم أصحابنا والمالكية والشافعية وليست زيادة جزء مشترط ، أو شرط أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره : نسخا والجبائية ، وخالفت الحنفية . واستدلوا بقولهم : إن الزيادة على النصوص نسخ لمسائل كثيرة ، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وأحاديث الشاهد واليمين ، واشتراط الإيمان في الرقبة ، والنية في الوضوء . وغير ذلك وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة . وهو زيادة على القرآن ، ومخالفة للمعنى المقصود فيه ، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء ، مستندين إلى أخبار ضعيفة ، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن .
وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة : إنها إن أفادت خلاف ما أسند من مفهوم المخالفة كانت نسخا ، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم ، فإنه يفيد خلاف مفهومه { في السائمة الزكاة } ، وإلا فلا ، وفي هذه المسألة أقوال غير هذه أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة . وأما مسألة زيادة العبادة المستقلة : فإن كانت من غير الجنس ، كزيادة وجوب الزكاة ، ووجوب الصوم على وجوب الصلاة ، أو على وجوب الحج . فليست نسخا إجماعا ، وإن كانت من الجنس ، كزيادة صلاة زائدة على الجنس : فليست بنسخ أيضا عند الأئمة [ ص: 479 ] الأربعة ، وقال بعض أهل العراق : يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من الخمس .