الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وليست زيادة جزء مشترط ، أو شرط أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره : نسخا ) إذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط ، أو شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة : لم يكن ذلك نسخا على الراجح . وعليه الأكثر ، منهم أصحابنا والمالكية والشافعية والجبائية ، وخالفت الحنفية . واستدلوا بقولهم : إن الزيادة على النصوص نسخ لمسائل كثيرة ، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وأحاديث الشاهد واليمين ، واشتراط الإيمان في الرقبة ، والنية في الوضوء . وغير ذلك وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة . وهو زيادة على القرآن ، ومخالفة للمعنى المقصود فيه ، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء ، مستندين إلى أخبار ضعيفة ، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن .

وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة : إنها إن أفادت خلاف ما أسند من مفهوم المخالفة كانت نسخا ، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم ، فإنه يفيد خلاف مفهومه { في السائمة الزكاة } ، وإلا فلا ، وفي هذه المسألة أقوال غير هذه أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة . وأما مسألة زيادة العبادة المستقلة : فإن كانت من غير الجنس ، كزيادة وجوب الزكاة ، ووجوب الصوم على وجوب الصلاة ، أو على وجوب الحج . فليست نسخا إجماعا ، وإن كانت من الجنس ، كزيادة صلاة زائدة على الجنس : فليست بنسخ أيضا عند الأئمة [ ص: 479 ] الأربعة ، وقال بعض أهل العراق : يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من الخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية