( و ) ، كقوله : إذا مضى شهر ، أو إذا هبت ريح ، أو إن سافر زيد ، فأعتق عبدا من عبيدي ، فحصل شيء مما علق عليه الأمر ، وأعتق عبدا من عبيده . فقد امتثل ما أمر به ( ولم يتكرر ) الأمر بعد ذلك ( بتكررهما ) أي : تكرر الشرط الذي ليس بعلة ثابتة ، ولا الصفة التي ليست بعلة ثابتة . وعلم مما تقدم أنه إن كان الشرط علة ثابتة نحو قوله تعالى { أمر معلق ( بشرط أو صفة ليسا بعلة ) للمأمور به وإن كنتم جنبا فاطهروا } أو كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا . قاله في التقريب ، ابن الباقلاني وابن السمعاني والآمدي ، وتبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : وكلام أصحابنا يقتضيه . قال ابن مفلح : لاتباع العلة ، لا للأمر . فمعنى هذا التكرير : أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ; لأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم ، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل