( و ) الأمر ( للفور ) سواء قيل : إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند وأصحابه ، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية . وقال أحمد القاضي أبو الحسين منهم : إنه الصحيح من مذهبهم . وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج .
وقيل : لا يقتضي الفور ، وعلى هذا يجب العزم . وقيل : بالوقف لغة . قاله أكثر [ ص: 330 ] الأشعرية ، فإن بادر امتثل ( وفعل عبادة لم يقيد ) فعلها ( بوقت ) في حالة كون الفعل ( متراخيا ) عن الفور به على القول بها ( أو مقيد به ) أي بوقت ( بعده ) أي بعد الوقت الذي قيد به ( قضاء بالأمر الأول ) لا بأمر جديد في الصورتين . أما في الأولى - وهي " ما إذا وقلنا بالفورية ، وفعله متراخيا - فعند أصحابنا والأكثر . وإن قلنا : الأمر للتراخي فليس بقضاء . وأما في الصورة الثانية - وهي ما إذا لم يقيد الأمر بوقت - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول . اختاره كان الأمر مقيدا بوقت وفعله بعده القاضي والحلواني والموفق وابن حمدان والطوفي وغيرهم . قال ابن مفلح في فروعه في باب الحيض : ويمنع الحيض الصوم إجماعا ، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر