( فوائد : ) كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها ، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها . وقيل : إنه مرادف للصحة . قال النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ابن الفركاح : نفوذ العقد أصله : من نفوذ السهم ، وهو بلوغ المقصود من الرمي ، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه ، سمي بذلك نفوذا ، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه ، مثل : البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له صحيح ، ويعتد به . فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه ، بكونه نافذا ، وقال في متن الورقات : والصحيح ما يتعلق به النفوذ .