سواء كان ذلك في العبادات ، أو في المعاملات [ ص: 149 ] فهما في العبادات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها ، أو عدم سقوط القضاء ، أو عدم موافقة الأمر ، وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها . وفرق الإمام ( وبطلان وفساد مترادفان ، يقابلان الصحة الشرعية ) رضي الله عنه بين البطلان والفساد . وفرق أصحابنا وأصحاب أبو حنيفة بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة . قال في شرح التحرير : قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء . والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها ، أو الخلاف فيها شاذ ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال : الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد ، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه . الشافعي