الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فوائد : النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ) كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها ، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها . وقيل : إنه مرادف للصحة . قال ابن الفركاح : نفوذ العقد أصله : من نفوذ السهم ، وهو بلوغ المقصود من الرمي ، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه ، سمي بذلك نفوذا ، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه ، مثل : البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له صحيح ، ويعتد به . فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه ، بكونه نافذا ، وقال في متن الورقات : والصحيح ما يتعلق به النفوذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية