( و ) ( شرعية ، كما هنا ) وترسم بما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها ، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فإنه لا إذن فيه ، والأربعة الباقية : فيها الإذن اتفاقا في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها . الصحة باعتبار إطلاقاتها ثلاثة
( و ) الثانية ( عقلية ، كإمكان الشيء وجودا وعدما ) يعني بأن يتعلق وجود الممكن وعدم الممتنع ( و ) الثالثة ( عادية ، كمشي ونحوه ) كجلوس واضطجاع . وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ، ولا مأمور به ، ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية . ولذلك حصل الاتفاق على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم ، إلا فيما يصح عادة . وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق