قاله ( وتسمى ) الإباحة ( شرعية بمعنى التقرير ، أو ) بمعنى ( الإذن ) ابن مفلح . وقال في الروضة لما قسم الأفعال : وقسم لم يتعرض له بدليل من أدلة السمع . فيحتمل أن يقال : قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك . فالمكلف به مخير ، ويحتمل أن يقال : لا حكم له الموفق