الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2783 [ 1596 ] وعنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659791nindex.php?page=treesubj&link=4801_33562_4720نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
رواه أحمد ( 2 \ 436 )، ومسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والنسائي ( 7 \ 262 )، وابن ماجه (2194).
[ ص: 362 ]
[ ص: 362 ] و ( nindex.php?page=treesubj&link=4720بيع الحصاة) اختلف فيه على أقوال:
أولها: أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة.
وثانيها: أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع.
وثالثها: أن يقبض على الحصى، فيقول: ما خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير.
ورابعها: أي زمان وقعت الحصاة من يده وجب البيع. فهذا إيقاف لزوم على زمن مجهول.
وهذه كلها فاسدة لما تضمنته من الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل.
و ( nindex.php?page=treesubj&link=4801بيع الغرر ): هو البيع المشتمل على غرر مقصود، كبيع الأجنة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك. فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد والدار مشاهرة ومساناة، مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك، وعلى جواز إجارة الدخول في الحمام، مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماء، وفي قدر المقام فيه، وكذلك الشرب من السقاء مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب. وأيضا: فإن كل بيع لا بد فيه من نوع من الغرر، لكنه لما كان يسيرا غير مقصود لم يلتفت الشرع إليه. ولما انقسم الغرر على هذين الضربين فما تبين أنه من الضرب الأول منع. وما كان من الضرب الثاني أجيز. وما أشكل أمره، اختلف فيه، من أي القسمين هو، فيلحق به.