2782 [ 1595 ] وعن قال: أبي سعيد الخدري نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهانا عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض.
رواه البخاري (2144)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3378 و 3379)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2170).