2519 [ 1461 ] وعنه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رواه البخاري (2140)، ومسلم (1413) (51) و (54)، وأبو داود (2080)، والترمذي (1134)، والنسائي ( 7 \ 258 )، وابن ماجه (1272).